تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

114

كتاب الحج

والا اكتفى بالمرتين ليتحقق بذلك كما يكفي المرة مع الإطلاق : و ( فيه ) : ان من المعلوم عدم كون لفظ التكرار عنوانا للوصية كي يكون المدار على تحقق مفهومه وانما الكلام فيما إذا كان عنوانها اللفظ المزبور في النصوص . إلخ ) والتحقيق : عدم تمامية ما افاده الشيخ وتابعوه ، لحمل الأخبار الدالة على وجوب التكرار على صورة العلم بإرادة الموصي التكرار ، وعلى فرض عدم تماميته فالمتعين طرحها لإعراض المشهور عنها ، كما افاده المصنف ( قده ) في ذيل المسألة ، حيث قال : ( وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع العلم بإرادته لا بد من طرحها ، لإعراض المشهور عنها ) لكن الحكم بوهنها لأجل أعراض جماعة منها مع عمل جماعة من القدماء بها لا يخلو من التأمل والاشكال ، فتدبر قوله قده : ( نعم لو أوصى بإخراج الثّلث ولم يذكر الا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر الا المظالم ، أو إلَّا الزكاة ، أو إلَّا الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان ، لصدق التكرار معه ) ( 1 ) ما افاده المصنف ( قده ) من كفاية مرّتين مع الوصية بالحج مكرّرا مما لا ينبغي الإشكال فيه نعم ، إذا فهم من كلام الموصي ، أو قامت قرينة حالية ، أو مقالية على إرادة التكرار مهما أمكن فلا بد من أن يحجّ عنه مكررا إلى أن يفنى الثلث [ المسألة السادسة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة ] قوله قده : ( لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا ) ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا . قال في الشرائع : ( إذا أوصى ان يحج عنه في كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة ) قال في الجواهر في شرح قول المحقق طاب ثراه : ( بلا خلاف أجده فيه ) قال في المدارك في شرح قوله طاب ثراه : ( المراد أنه إذا أوصى ان يحج عنه سنين متعددة وعين لكل